المرداوي
451
الإنصاف
قلت مقتضى كلام أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح بل أولى بالإباحة وهو أولى . وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع . الثانية طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب واختاره الأكثر قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية والقواعد وغيرهما . قلت فيعايى بها . وعنه يجوز زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها . قوله ( وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان ) . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والكافي . إحداهما يحرم وهو المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وأبي داود والمروذى وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين وصاحب الفروع اختاره الأكثر . قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي والشريف وأبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه وابن رزين في شرحه . قال في المذهب ومسبوك الذهب أصح الروايتين أنه يحرم . وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع .